كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

قال ابن هانئ: قال لي أبو عبد اللَّه: إليه أذهب، أحب أن يتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك.
"مسائل ابن هانئ" (925)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: يطيب الميت بالمسك، والعنبر؟
فقال: لا بأس به.
"مسائل عبد اللَّه" (512)

679 - هل يُطيب النعش؟
قال إسحاق بن منصور: قلت: تكره الذريرة (¬1) على النعش؟
قال: هذا مكروه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (790)

قال أبو داود: وسمعت أحمد بن حنبل سُئِلَ عن المسك للميت؟
قال: يكون في مساجده. قيل له: على النعش؟
قال: لا، ذاك رياء، تذهب به الريح.
قلت: وعلى اللفافة؟
قال: ما ظهر منه فلا.
"مسائل أبي داود" (956)
¬__________
(¬1) هي الطيب المسحوق.

الصفحة 66