كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

682 - هل يسخن الماء، لغسل الميت؟
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سُئِلَ يسخن الماء لغسل الميت؟
قال: نعم. يعني: إن أرادوا ذلك.
"مسائل أبي داود" (933)

قال أبو داود: حَدَّثَنَا أحمد بن حنبل، قال: ثنا يحيى عن سفيان، عن يزيد ابن أبي زياد، أن عبد اللَّه بن الحارث كان يغسل الميت بالحميم (¬1).
"مسائل أبي داود" (973)

683 - هل يُغسل الميت في الحمام؟
نقل عنه مهنا: لا بأس بغسله في الحمام.
"الفروع" 2/ 206، "الإنصاف" 6/ 78، "معونة أولي النهى" 3/ 39

684 - إذا تعذر استعمال الماء ييمم الميت؟
قال إسحاق بن منصور: قلت: كيف يُيمم الميت إذا لم يوجد له ماء؟
قال: الوجه والكفين.
قال إسحاق: كذا، وهو كحكم الأحياء.
"مسائل الكوسج" (786)

قال الفضل بن زياد: سألته عن قوم مات فيهم ميت وليس عندهم ماء.
فقال: ييمم.
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" 2/ 453 (10943) من طريق يحيى بن سعيد، به.

الصفحة 68