كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

أبواب صلاة الجنازة
صفة صلاة الجنازة
691 - التكبير ورفع اليدين في الجنازة
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا كبر الإمام خمسًا أو ثلاثًا على الجنازة؟
قال: أما في الخمسة فنتبعه.
قلت: إذا كبر ثلاثًا؟
قال: أما الثلاث فما يُعجبني.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (189)

قال إسحاق بن منصور: قلت: كم التكبير على الميت؟
قال: أربع عندي أثبت.
قال إسحاق: كما قال. وكذلك لو كبر ستًا أو سبعًا، فلا يُزاد على سبع ولا يُنقص من أربع.
"مسائل الكوسج" (388)، (390)

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: [. .] لا، التكبير على الجنازة من أربع، ولا يزاد على سبع.
"مسائل الكوسج" (442)

قال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا سفيان قال: ثنا ابن الأصبهاني عن ابن معقل أن عليًّا صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه

الصفحة 72