كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

قال أبو داود: ورأيت أحمد يرفع يديه مع كل تكبيرة على الجنازة إلى حذاء أذنيه.
"مسائل أبي داود" (1021)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن الصلاة على الجنازة كم يكبر؟
فقال: قال ابن مسعود: كبر ما كبر إمامك (¬1).
"مسائل عبد اللَّه" (516)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصلاة على الجنازة، قلت لأبي: يرفع يديه مع كل تكبيرة؟
قال: نعم. روي ذلك عن ابن عمر (¬2).
"مسائل عبد اللَّه" (518)

قال البغوي: وسأل رجل أحمد وأنا أسمع: كم أكبر على الجنازة؟
قال: أربع وسلم تسليمة.
"مسائل البغوي" (60)

قال أبو القاسم: وأنا رأيت أحمد يكبر على الجنازة أربعًا ويسلم تسليمة عن يمينه ودخل المقبرة وأخذ نعله بيده بيمينه.
"مسائل البغوي" (61)

وقال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: فإن كبر الإمام خمسًا أكبر معه؟
قال: نعم، قال ابن مسعود: كبر ما كبر إمامك (¬3).
¬__________
(¬1) انظر السابق.
(¬2) علقه البخاري قبل حديث (1322)، ورواه عبد الرزاق 3/ 470 (6360)، وابن أبي شيبة 2/ 490 (11380)، وابن المنذر في "الأوسط" 5/ 426، والبيهقي 4/ 44 وصحح إسناده الحافظ في "التلخيص" 2/ 146، وانظر: "أحكام الجنائز" ص 148.
(¬3) سبق تخريجه.

الصفحة 74