كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

قيل لأبي عبد اللَّه: أفلا ننصرف إذا كبر الخامسة؟
فقال: سبحان اللَّه! النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كبر خمسًا. رواه زيد بن أرقم (¬1)، قال: ما أعجب الكوفيين! سفيان رحمنا اللَّه وإياه يقول: ينصرف إذا كبر الخامسة، وابن مسعود يقول: ما كبر إمامكم فكبروا. وقال أبو عبد اللَّه: الذي نختاره يكبر أربعًا، فإن كبر الإمام خمسًا كبرنا معه، لما رواه زيد بن أرقم، ولقول ابن مسعود قيل له: فإن كبر ستًّا، أو سبعًا، أو ثمانية، قال: أما هذا فلا.
"التمهيد" 6/ 230

قال عمرو بن حفص السدوسي: رأيته -الإمام أحمد- يكبرِّ على الجنازة أربعًا.
"الطبقات" 2/ 107

روى حرب عنه: إذا كبر خمسًا، لا يكبر معه، ولا يُسلِّم إلا مع الإمام.
قال الخلال: وكل من روى عن أبي عبد اللَّه يخالفه.
"المغني" 3/ 447

قال حرب: سئل الإمام أحمد عن حديث أبي المليح، عن ميمون، عن ابن عباس فذكر الحديث (¬2).
فقال أحمد: هذا كذب ليس له أصل، إنما رواه محمد بن زياد الطحان وكان يضع الحديث.
"زاد المعاد" 1/ 508
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 4/ 367 مسلم (957) كتاب: الجنائز، باب: الصلاة على القبر.
(¬2) رواه ابن حبان في "المجروحين" 2/ 298 من طريق محمد بن معاوية، عن أبي المليح، به: أن آخر جنازة صلى عليها رسول اللَّه كبر عليها أربعًا.

الصفحة 75