كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

نقل حنبل وغيره عنه: ويشير بإصبعه في الدعاء.
ونقل الأثرم وغيره: لا بأس.
"الفروع" 2/ 239 "الإنصاف" 6/ 154

697 - التسليم على الجنازة
قال إسحاق بن منصور: قيل: كم يسلم على الجنازة؟
قال: تسليمة.
"مسائل الكوسج" (449)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن التسليم على الجنازة؟
فقال: هكذا، ولوى عنقه عن يمينه، وقال: السلام عليكم ورحمة اللَّه.
"مسائل أبي داود" (1025)

قال أبو داود: حَدَّثَنَا أحمد قال: ثنا وكيع، عن أبيه، وثنا أحمد قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن الجراح بن مليح، عن عطاء بن السائب، قال: رأيت ابن أبي أوفى صلى على جنازة فسلم تسليمة واحدة (¬1).
"مسائل أبي داود" (1031)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: نرى أن يسلم على الجنازة تسليمة واحدة.
"مسائل ابن هانئ" (933)

قال عبد اللَّه: رأيت أبي صلى على جنازة، فكبر عليها أربع تكبيرات، ثُمَّ وقف قليلًا، ثُمَّ سلم تسليمة واحدة عن يمينه.
¬__________
(¬1) رواه ابن المنذر في "الأوسط" 5/ 446 من طريق وكيع بن الجراح، عن أبيه، به.

الصفحة 81