فقلت له: سلمت عليها تسليمة واحدة؟
فقال: ابن عباس وابن عمر كذا كانا يقولان، أو يسلمان.
"مسائل عبد اللَّه" (522)
روى عنه علي بن سعيد أنه قال: إذا قال: السلام عليكم، أجزأه.
"المغني" 3/ 419
قال أحمد بن القاسم: قيل لأبي عبد اللَّه: أتعرف عن أحد من الصحابة أنه كان يُسلم على الجنازة تسليمتين؟
قال: لا، ولكن عن ستة من الصحابة أنهم كانوا يُسلمون تسليمةً واحدة خفيفة عن يمينه، فذكر ابن عمر، وابن عباس، وأبا هريرة، وواثلة بن الأسقع، وابن أبي أوفى، وزيد بن ثابت.
"الفروع" 2/ 240 - 241، "زاد المعاد" 1/ 510
روى الأثرم عن أحمد قال: هذا الحديث -أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى على جنازة فكبر أربعًا، وسلم تسليمة واحدة (¬1) - عندي موضوع.
"زاد المعاد" 1/ 509
698 - حال المسبوق في الجنازة
قال إسحاق بن منصور: قلت: فات الرجل شيء من التكبير على الجنازة؟
قال: إن قضاها فليس به بأس وإن لم يقضها فليس عليه، يروى عن ابن
¬__________
(¬1) رواه الدارقطني 2/ 72، والحاكم 1/ 360، والبيهقي 4/ 43 من حديث أبي هريرة وحسنه الألباني في "أحكام الجنائز" ص 163.