كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

عمر -رضي اللَّه عنه- أنه قال: لا يقضيه (¬1). من حديث العمري.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (392)، (829)

قال صالح: وسألته عن الرجل يفوته التكبير على الجنازة، أيقضيه؟
قال: نعم.
"مسائل صالح" (394)

إذا سُبق بالتكبير على الجنازة يبادر، يكبر قبل أن ترتفع.
"مسائل صالح" (1057)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يسبق على الجنازة، ببعض التكبير؟
فقال: كان ابن عباس يقول: إن لم يقض لا بأس به.
قلت لأبي: وتروي أنت ذلك؟
قال: نعم.
وقال أبي: إن بادر فقضى التكبير قبل أن يرفع، فلا بأس.
قلت لأبي: فإن لم يقض تكون صلاته تامة؟
قال: نعم.
"مسائل عبد اللَّه" (519)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في الرجل يفوته التكبير على جنازة، أيقضيه؟
قال: نعم.
"مسائل عبد اللَّه" (520)
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 2/ 498 (11480) عن نافع عن ابن عمر أنه لم يكن يقضي ما فاته من التكبير على الجنازة.

الصفحة 83

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text