كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

عمر -رضي اللَّه عنه- أنه قال: لا يقضيه (¬1). من حديث العمري.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (392)، (829)

قال صالح: وسألته عن الرجل يفوته التكبير على الجنازة، أيقضيه؟
قال: نعم.
"مسائل صالح" (394)

إذا سُبق بالتكبير على الجنازة يبادر، يكبر قبل أن ترتفع.
"مسائل صالح" (1057)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يسبق على الجنازة، ببعض التكبير؟
فقال: كان ابن عباس يقول: إن لم يقض لا بأس به.
قلت لأبي: وتروي أنت ذلك؟
قال: نعم.
وقال أبي: إن بادر فقضى التكبير قبل أن يرفع، فلا بأس.
قلت لأبي: فإن لم يقض تكون صلاته تامة؟
قال: نعم.
"مسائل عبد اللَّه" (519)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في الرجل يفوته التكبير على جنازة، أيقضيه؟
قال: نعم.
"مسائل عبد اللَّه" (520)
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 2/ 498 (11480) عن نافع عن ابن عمر أنه لم يكن يقضي ما فاته من التكبير على الجنازة.

الصفحة 83