أحكام متعلقة بصلاة الجنازة
699 - هل يشترط الطهارة لصلاة الجنازة؟
قال إسحاق بن منصور: قلت: من فجأته جنازة وهو على غير وضوء؟
قال: أعجب إلي أن يتوضأ؛ لأن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: لا يصلي عليها إلا طاهر (¬1).
"مسائل الكوسج" (802)
قال إسحاق بن منصور: أخبرنا ابن شميل، قال: أبنا الأشعث، عن الحسن في الرجل تدركه الجنازة وليس [. . .] (¬2) قال: يطلب الماء فإن لم يجد لم يصل عليها (¬3).
قال إسحاق: يتيمم إذا لم يمكنه الوضوء؛ ليدرك التكبيرة الأولى.
"مسائل الكوسج" (803)
قال صالح: وسألته عن الرجل يحضر الجنازة وهو غير متوضئ، أيتيمم ويصلى؟
قال: اختلف الناس في هذا اختلافًا كثيرًا، وذكر عن ابن عمر: أنه كان لا يصلي على الجنازة إلا وهو متوضئ (¬4).
"مسائل صالح" (401)
¬__________
(¬1) رواه مالك في "الموطأ" 1/ 383 (969).
(¬2) كذا بالأصل فيها نقص، ولعله: وليس على وضوء.
(¬3) علقه البخاري قبل حديث (1322) قال: يطلب الماء ولا يتيمم، ورواه ابن أبي شيبة 2/ 498 (11475) من طريق أشعث عن الحسن قال: لا يتيمم ولا يصلي إلا على طهر.
(¬4) علقه البخاري قبل حديث (1322) وقد تقدم تخريجه من قوله -رضي اللَّه عنه-.