700 - الصلاة على الجنازة جماعة وفرادى
قال إسحاق بن منصور: قلت: كيف يصلي على القبر؟
قال: جماعة.
"مسائل الكوسج" (448)
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا من أدرك الجنازة وقد صُلي عليها، أيُصلي عليها جماعة أم على الانفراد؛ فإن النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قد صَحَّ عنه من أوجه كثيرة أنه صلى بأصحابه على الميت بعد ما دُفن بالمدينة بعد ليلة وليلتين وأيام [. . .] (¬1) (¬2) عن سعد بن عُبادة -رضي اللَّه عنه- أنه كان غائبًا فقدم المدينة فسأل النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك وقد أتى على ذلك شهر: أفأصلي عليها؟ قال: "نعم" (¬3). وقد صح في الحضر أنه يصلى على من تجب الصلاة عليه من أهل العلم والقرابات أو ما أشبه ذلك إلى ثلاثة أيام، فإن كان غائبًا فقدم، فإلى شهر، فهذا الذي يُعتمد عليه، وما كان بعد الوقت للغائب أو لأهل الحضر فصلوا لم نعب، وكذلك إذا أدرك الجنازة وقد صُلي عليها فله أن يصلي مع أصحابه قبل أن تدفن، أمر بذلك علي بن أبي طالب وابن مسعود قرظة بن كعب وأصحابه (¬4).
"مسائل الكوسج" (845)
¬__________
(¬1) موضع كلمة تُقرأ (قد).
(¬2) وردت الأحاديث بذلك عند: الإمام أحمد 2/ 353، البخاري (458) من حديث أبي هريرة، والإمام أحمد 4/ 388، والنسائي 4/ 72 من حديث يزيد بن ثابت، وابن ماجه (1527 - 1530) من حديث أبي هريرة وابن عباس.
(¬3) سيأتي في "مسائل الكوسج" (451) عن سعيد بن المسيب مرسلًا أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى على أم سعد بعد شهر.
(¬4) رواه ابن أبي شيبة 3/ 44 (11936)، والبيهقي 4/ 44 - 45.