أبو أيوب على رِجْلٍ، ويقال: إن عمر في طاعون عمواس كان يجمع العظام ويصلي عليها (¬1).
"مسائل عبد اللَّه" (526)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن المولود متى يُصلى عليه؟
قال: إذا كان السقط لأربعة أشهر صُلِّى عليه.
قيل: يصلى عليه وإن لم يستهل؟ قال: نعم.
"مسائل عبد اللَّه" (529)
قال الميموني: لا يصلي على الغال والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يصل على الغال.
"تهذيب الأجوبة" (338 - 339)
نقل المروذي عنه في الصلاة على شهيد المعركة أنه قال: الصلاة أجود، وإن لم يُصل عليه أجزأ.
ونقل عنه جعفر بن محمد: إن صلى عليه فلا بأس.
"الانتصار" 2/ 626
قال ابن أبي الدنيا: سألت أحمد بن حنبل: متى يُصلَّى على السقط؟
فقال: إذا كان أربعة أشهر صلي عليه، وسمِّي.
"الطبقات" 2/ 38
قال الميموني: قلت لأحمد: من قتل نفسه ظلمًا يصلِّي عليه الإمام؟
قال: لا يُصلي الإمام على من قتل نفسه، ولا على من غلَّ.
قلت: فالمسلمون؟ قال: يصلون عليهما.
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 3/ 41 (11902)، وابن المنذر في "الأوسط" 5/ 410 - 411 والآثار عن أبي أيوب، وعمر، وأبي عبيدة ضعفها الألباني في "الإرواء" (715).