كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 7)

قال أحمد بن أبي عبدة: سألت أحمد: متى يجب أن يُصلَّى على السِّقط؟
قال: إذا أتى عليه أربعة أشهر؛ لأنه ينفخ فيه الروح.
قلت: فحديث المغيرة بن شعبة: "الطفل يُصلَّى عليه" (¬1)؟
قال: صحيح مرفوع.
قلت: ليس في هذا بيان الأربعة أشهر ولا غيرها؟
قال: قد قاله سعيد بن المسيب.
"زاد المعاد" 1/ 513

روى حنبل عنه أنه قال: هذا حديث منكر جدًا -حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- مات إبراهيم بن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو ابن ثمانية عشر شهرًا، فلم يُصل عليه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬2) ووهى ابن إسحاق.
"زاد المعاد" 1/ 514

نقل حنبل عنه: يصلى على كل مولود يولد على الفطرة.
"الفروع" 2/ 211، "الإنصاف" 6/ 111 "المبدع" 2/ 239

نقل الميموني عنه: أنا لا أشهد الجهمية ولا الرافضة، ويشهده من شاء، قد ترك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الصلاة على أقل من ذا: الدَّين، والغلول، وقاتل نفسه.
"الفروع" 5/ 52
¬__________
(¬1) تقدم تخريجه.
(¬2) رواه الإمام أحمد 6/ 267، وأبو داود (3187) وحسنه الحافظ في "الإصابة" 1/ 93، والألباني في "أحكام الجنائز" ص 104.

الصفحة 93