قال الإمام أحمد: من الناس من ينكر القيام من المرأة وسطها.
"مسائل الكوسج" (445)
قال إسحاق بن منصور: قلت: الجنائز إذا اجتمعن، رجال ونساء إذا اجتمعن؟
قال: سووا بين رءوسهم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (806)
قال أبو داود: حَدَّثنَا أحمد بن حنبل: ثنا محمد بن جعفر، عن سعيد -يعني: ابن أبي عروبة- عن عمار مولى بني هاشم، أنه شهد سعيد بن العاص صلى على أم كلثوم بنت علي وابنها فجعل ابنها مما يليه، وقدمها مما يلي القبلة، قال: وفي القوم يومئذ زيد بن ثابت وأبو هريرة وابن عمر (¬1).
"مسائل أبي داود" (1041)
قال أبو داود: حَدَّثنَا أحمد: ثنا وكيع قال: ثنا حماد بن سلمة، عن عمار مولى بني هاشم قال: شهدت جنازة أم كلثوم بنت علي وزيد بن عمر، فصلى عليهما سعيد بن العاص، وكان أمير المدينة وخلفه يومئذ ثمانون من أصحاب محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- فمنهم: ابن عمر والحسن والحسين.
"مسائل أبي داود" (1042)
¬__________
= أحمد 3/ 118، وأبو داود (3194)، والترمذي (1034) وحسنه، وابن ماجه (1494) وصححه الألباني في "أحكام الجنائز" ص 139.
(¬1) رواه أبو داود (3193) من طريق يحيى بن صبيح، والنسائي 4/ 71 من طريق عطاء، كلاهما عن عمار مولى بني هاشم. وصححه النووي في "المجموع" 5/ 183.