كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 7)

فإن تمام الحديث "فإن خفي عليكم فأتموا العدة ثلاثين يوماً" يناوئ على الأول. (طب (¬1) عن والد أبي المليح) رمز المصنف لحسنه، قال الهيثمي: فيه عبد الله بن سالم ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله موثوقون.

5047 - "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته؛ فإن غم عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين. (ق ت) عن أبي هريرة (ن) عن ابن عباس (طب) عن البراء (صح) ".
(صوموا لرؤيته) أي هلال رمضان المدلول عليه بالسياق أي لوقت الرؤية وقد علم أن الصوم الشرعي هو الإمساك عن المفطرات نهارا مع تبييت النية فلا يرد أنه يلزم الصوم عند الرؤية وحالها، وقيل: اللام بمعنى بعد. (وأفطروا لرؤيته، أي هلال شوال والرؤية مضافة إلى المفعول وقد حذف الفاعل أي لرؤيتكم إياه ويكفي رؤية من يكمل به نصاب شهادته من واحد على قول كما اخترناه في حاشية الضوء أو اثنين. (فإن غم عليكم) مبني للمفعول أي حال دونكم ودون رؤيته حائل. (فأكملوا) من الإكمال وهو بلوغ الشيء إلى غاية حدوده. (شعبان ثلاثين) قال ابن القيم (¬2) وغيره: لا يناقضه خبر "فإن غم عليكم فاقدروا له قدره" (¬3) فإن القدر هو الحساب المقدر والمراد به إكمال عدة الشهر الذي غم وقال النووي (¬4): اقدروا له تمام القدر ثلاثين وأخذ ابن شريح من قوله: "فأكملوا" وقوله: "فاقدروا" بأنه يجوز الصوم بحساب النجوم للمنجم قال: فاقدروا للخواص وأكملوا للعوام فإن القمر يعرف وقوعه بعد الشمس بالحساب ورد بالمنع لأن الشرع علق الحكم بالرؤية فلا يقوم الحساب مقامه
¬__________
(¬1) أخرجه الطبراني في الكبير (1/ 190) رقم (504)، وانظر قول الهيثمي في المجمع (3/ 158)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (3812)، والصحيحة (1918).
(¬2) زاد المعاد (2/ 36).
(¬3) أخرجه البخاري (1900)، ومسلم (1080).
(¬4) انظر الديباج (3/ 185).

الصفحة 17