كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 7)

ولأنه إنما يعرف بالحساب موضعه من الارتفاع والانخفاض وإنه إنما يتم بالرؤية وسيره في كل برج في أرجح من يومين، وأقل من ثلاثة فلا ينضبط بطؤه وسرعته ولأنه يوجب تفاوت المكلفين في القدر والإكمال، وأنه تقيد، ولأنه لو جاز لوجب تعلمه على من تقوم بهم الحجة لأنه احتياط في العبادة كما أمرنا بإحصاء شهر شعبان لرمضان، كذا قيل. قال ابن تيمية (¬1): أجمع المسلمون إلا من شذ من المتأخرين المخالفين المسبوقين بالإجماع على أن مواقيت الصوم والفطر والنسك إنما تقام بالرؤية عند إمكانها لا بالكتاب والحساب الذي سلكه الأعاجم من روم وفرس وهند وقبط وأهل الكتاب. (ق ت (¬2) عن أبي هريرة (ن) عن ابن عباس (طب) عن البراء).

5048 - "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا، فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين، فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا (حم ن) عن رجال من الصحابة (صح) ".
(صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته) قال الطيبي: اللام مثلها في {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ} [الإسراء: 78]، أي لوقت دلوكها. (وانسكوا) لها، في النهاية (¬3) النسك والنسك الطاعة والعبادة وكل ما تقرب به إلى الله تعالى. فالمراد وتقربوا بالصوم لوقت الرؤية وزمانها. (فإن غُم عليكم) يفسره ما يأتي من قوله فإن حال بينكم وبينه سحاب. (فأتموا ثلاثين) صوما وإفطارا إبقاء على الأصل. (فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا) تمسك به من يوجب الصيام إلا بشاهدين وأنه يكفي كونهما مسلمين وإن لم يعلم عدالتهما. قلت: قد ثبت الصوم بشاهد
¬__________
(¬1) اقتضاء الصراط (1/ 87).
(¬2) أخرجه البخاري (1810)، ومسلم (1081)، والترمذي (684) جميعهم عن أبي هريرة، وأخرجه النسائي (2/ 70) عن ابن عباس، وأخرجه الطبراني في الكبير (2/ 25) رقم (1175) عن البراء.
(¬3) النهاية في غريب الحديث (5/ 117).

الصفحة 18