كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 7)

واحد [3/ 5] كما قررناه في حاشية ضوء النهار، فالحديث هنا خرج على الغالب ولا يخفى أن ذكر الرؤية والشهادة والإكمال يدل أنه لا طريق غير ما ذكر في الصوم والإفطار إذ لو كانت لما أهملهما معلم الشرائع - صلى الله عليه وسلم - في مقام البيان. (حم ن (¬1) عن رجال من الصحابة) ورمز المصنف لصحته.

5049 - "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا عدة شعبان، ولا تستقبلوا الشهر استقبالاً ولا تصلوا رمضان بيوم من شعبان. (حم ن هق) عن ابن عباس (صح) ".
(صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا عدة شعبان) يعني ثلاثين فإن كان شعبان حال بين رؤية هلاله وبينهم غير أكملت عدة رجب ثم كذلك. (ولا تستقبلوا الشهر استقبالاً) في هذا النهي والتأكيد ما ينفي صيام اليوم الذي يشك فيه ولأن صائمه لم يكمل عدة شعبان، وزاده تأكيدًا قوله. (ولا تصلوا رمضان بيوم من شعبان) لكن الناس خالفوا هذا الحكم وتسرعوا إلى ما نهوا عنه. (حم ن هق (¬2) عن ابن عباس) رمز المصنف لصحته.

5050 - "صوموا يوم عاشوراء، وخالفوا فيه اليهود، صوموا قبله يوماً وبعده يوماً. (حم هق) عن ابن عباس (صح) ".
(صوموا يوم عاشوراء) الأمر للندب إن كان بعد فرض رمضان وللوجوب إن كان قبله. (وخالفوا فيه اليهود) كأنه قيل بماذا نخالفهم فقال: (صوموا قبله يوماً وبعده يوماً) يحتمل أنه بمعنى أو يوما بعده لما ثبت من حديث "لإن بقيت
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد (4/ 321)، والنسائي (2/ 69)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3811).
(¬2) أخرجه أحمد (1/ 226)، والنسائي (4/ 136)، والبيهقي في السنن (4/ 207)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3809)، والصحيحة (1917).

الصفحة 19