كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 7)

الخطاب لحث السامع أن يكون من الأبرار. (ابن المبارك (¬1) (ص) عن عثمان بن أبي سوادة مرسلاً) هو المقدسي تابعي قال في التقريب (¬2): ثقة.

5055 - "صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. (حم م) عن زيد بن أرقم، عبد بن حميد وسمويه عن عبد الله بن أبي أوفى (صح) ".
(صلاة الأوابين) جمع أواب وهو الرجاع بالتوبة والإخلاص في الطاعة. (حين ترمض) بفتح المثناة الفوقية والميم من باب نعت ينعت قاله المصباح (¬3). (الفصال) بكسر الفاء جمع فصيل في النهاية (¬4) هو أن تحمى الرمضاء [3/ 6]، وهي الرمل فتبرك الفصال من شدة حرها وإحراقها أخفافها، قال ابن الأثير: المراد صلاة الضحى عند الارتفاع واشتداد الحر واستدل به على فضل تأخير الضحى إلى شدة الحر وإنما أضاف الصلاة في هذا الوقت للأوابين لأن النفوس تميل فيه إلى الدعة والسكون والاستراحة فصرفها إلى الطاعة والاشتغال فيه بالصلاة أدب من يرد النفس إلى مرضاة الرب. (حم م (¬5)) عن زيد بن أرقم) رمز المصنف لصحته، عبد بن حميد وسمويه عن عبد الله بن أبي أوفى.

5056 - "صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم (حم) عن عائشة (صح) ".
(صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم) المراد إذا كان نفلاً وكان قادراً على القيام لا لو كان فرضاً وهو معذور عن القيام وهذا في غير نبينا - صلى الله عليه وسلم - فإنه من خصائصه أن صلاته قاعداً لا تنقص أجر صلاته قائماً كما يأتي النص بذلك.
¬__________
(¬1) أخرجه ابن المبارك في الزهد (1279)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (3508).
(¬2) انظر: التقريب (4477).
(¬3) المصباح (ص 238).
(¬4) النهاية (2/ 641).
(¬5) أخرجه أحمد (4/ 367)، ومسلم (648).

الصفحة 22