كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 7)

(حم (¬1) عن عائشة) رمز المصنف لصحته، قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح وهو في البخاري بلفظ: "صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم" (¬2).

5057 - "صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. مالك (حم ق ت ن هـ) عن ابن عمر".
(صلاة الجماعة) هم العدد من الناس يجتمعون، تقع على المذكور والإناث أي الصلاة فيها، وتصدق الجماعة ولو على اثنين الإِمام وآخر معه لحديث "الاثنان جماعة" تقدم. (تفضل) من باب كرم يكرم. (صلاة الفذ) بالفتح والمعجمة الفرد أي يزيد على صلاة المنفرد، والمراد صلاة كل فرد فرد في جماعة تفضل صلاته منفرداً. (بسبع وعشرين درجةً) أي مرتبة أي ضعفا وقيل المعنى أن صلاة الجماعة بمثابة سبع وعشرين ضعفاً وعبر بدرجة دون نحو جزاء ونصيب لإرادته أن الثواب من جهة العلو والارتفاع وأن تلك فوق هذه بكذا وكذا في درجة.
واعلم أن سر هذا التقييد بالعدد لا يتوقف عليه إلا بنور النبوة وأنه لا تنافي في اختلاف الأعداد من سبع وعشرين وخمس وعشرين لأن القليل لا ينفي الكثير ومفهوم العدد غير معتبر، وقيل: بل أعلم - صلى الله عليه وسلم - بالكثير بعد القليل أو أنه يختلف باختلاف المصلين قلة وكثرة ونية وخشوعا وشرفا بفقه وغيرها وأن الأكثر للصلاة الجهرية والأقل للسرية لنقصها عنها باعتبار سماع قراءة الإمام والتأمين لتأمينه أو الأكثر لمن أدرك الصلاة كلها والأقل لمن أدرك بعضها. (مالك حم ق ت ن هـ) (¬3) عن ابن عمر).

5058 - "صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة. (حم خ
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد (6/ 62)، وانظر المجمع (2/ 149)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3816).
(¬2) أخرجه البخاري (1065).
(¬3) أخرجه مالك (288)، وأحمد (2/ 65)، والبخاري (645)، ومسلم (650)، والترمذي (215)، والنسائي (1/ 294)، وابن ماجة (789).

الصفحة 23