كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 7)

هـ) عن أبي سعيد (صح) ".
(صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ) أخذ من هذه العبارة عدم وجوب الجماعة وأنها ليست بشرط في صحة الصلاة لما في صيغة أفضل من الاشتراك في التفاضل ولو كانت شرطاً أو واجبة لما كانت صلاة الفذ ذات درجة حتى يفاضل بينها وبين الجماعة، وأجيب بأنه صحيح في عدم الشرطية، وأما أنه يدل على عدم وجوب الجماعة فلا فإنه لا يلزم من عدم شرطيتها عدم وجوبها، غايته أنه تكون صلاة الفذ صحيحة مجزئة وتكون إنما بترك الجماعة لوجوبها. (بخمس وعشرين درجة) قال ابن حجر (¬1): جاء عن بعض الصحب قصر التضعيف على التجميع في المسجد العام، قال: وهو الراجح في نظري. (حم خ هـ (¬2) عن أبي سعيد) رمز المصنف لصحته.

5059 - "صلاة الجماعة تعدل خمساً وعشرين من صلاة الفذ. (م) عن أبي هريرة (صح) ".
(صلاة الجماعة تعدل خمساً وعشرين من صلاة الفذ) فيه ما يدل أنها بمثابة ما لو صلى خمسًا وعشرين صلاةً فُرادى. (م (¬3) عن أبي هريرة) وصححه المصنف.

5060 - "صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه خمساً وعشرين درجة، وذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة
¬__________
(¬1) فتح الباري (2/ 135).
(¬2) أخرجه أحمد (3/ 55)، والبخاري (646)، وابن ماجة (788)، وانظر فتح الباري (2/ 135).
(¬3) أخرجه مسلم (649).

الصفحة 24