كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 7)

قلت: ليس العلة الإيذاء في الأجر بل نفس الحدث الناقض للوضوء وتخصيص حدث الفرج يفتقر إلى دليل، إلا على من لا يرى ناقضاً إلا ما كان من الفرجين كما هو رأي البخاري وغيره فتخصيص الفرج صحيح. واعلم أن هذه الأمور المذكورة علة التضعيف وسببه فإذا كان كذلك فما ترتب على متعدد لا يوجد بوجود بعضه إلا إذا دل دليل على إلغاء شيء مما ذكر هنا، قال الحافظ في الفتح: هذا الحديث قد تمسك به من ذهب إلى عدم وجوب الجماعة وإنها سنة فقط لاقتضائه ثبوت الصحة والفضيلة بلا جماعة وجوابه أنه لا يلزم أكثر من ثبوت الصحة لما في البيت أو السوق في الجملة بلا جماعة ولا ريب فيه إذا كانت الجماعة، فالمعنى: صلاة الجماعة أفضل من صلاته في بيته فيما يصح فيه ولو كان مقتضاه الصحة مطلقاً بلا جماعة لم يدل على ندبها لجواز أن الجماعة ليست من أفعال الصلاة فيكون تركها مؤثما لا مفسداً. (حم ق د هـ (¬1) عن أبي هريرة)، قال الشارح: قصة صنيع المصنف أن كلا منهم روى الحديث هكذا وليس كذلك بل قوله "اللهم تب عليه" ليس عند الشيخين بل هو لابن ماجه كما ذكره القسطلاني.

5061 - "صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده خمساً وعشرين درجة، فإذا صلاها بأرض فلاة فأتم وضوءها وركوعها وسجودها بلغت صلاته خمسين درجة. عبد عن حميد (ع حب ك) عن أبي سعيد (صح) ".
(صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده خمساً وعشرين درجة، فإذا صلاها) يعني وحده، وقال الشارح: في جماعة كما يشير إليه السياق، قلت في الترغيب: أخرج الحاكم وصححه عند "صلاة الرجل في الفلاة تضاعف على
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد والبخاري (647)، ومسلم (649)، وأبو داود (559)، وابن ماجة (786).

الصفحة 27