كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 7)

صلائه في الجماعة ... " الحديث. (¬1) وقال المنذري: قد ذهب بعضهم إلى تفضيلها على الصلاة في الجماعة وساق من الأحاديث ما يرشد إلى أن المراد صلاته منفردا في الفلاة (بأرض فلاة) [3/ 8] في القاموس (¬2): الفلاة القفر أو المفازة لا ما فيها أو أقلها للإبل ربع، أو للحمير والغنم والصحراء الواسعة انتهى.
قلت: ولعله المراد هنا. (فأتم وضوءها وركوعها وسجودها) الظاهر أن هذا شرط لكل صلاة فخرج على الأغلب. (بلغت صلاته خمسين درجة) قال ابن حجر (¬3): كأن سره أن الجماعة لا تتأكد في حق المسافر لوجود المشقة.
قلت: كلامه يؤيد ما قدمناه من أن المراد صلاة الفلاة فرادى، قال أبو زرعة: وهو حجة على مالك في ذهابه: أن لا فضل لجماعة على جماعة، قلت: هذا من أبي زرعة في على أن المراد بصلاة الفلاة في جماعة. (عبد بن حميد، ع حب ك (¬4) عن أبي سعيد) رمز المصنف بالصحة على الحاكم.

5062 - "صلاة الرجل في بيته بصلاة، وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة، وصلاته في المسجد الذي يُجَمَّعُ فيه بخمسمائة صلاة، وصلاته في المسجد الأقصى بخمسة آلاف صلاة، وصلاته في مسجدي هذا بخمسين ألف صلاة، وصلاته في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة. (هـ) عن أنس (صح) ".
(صلاة الرجل في بيته بصلاة) لعل المراد الصلاة هنا للفريضة فرادى وأن التفضيل باعتبار البقاع في هذا الحديث لا غيرها والمراد أنها لا تضاعف.
¬__________
(¬1) أخرجه الحاكم (1/ 326).
(¬2) القاموس (3/ 281).
(¬3) انظر: فتح الباري (2/ 134) وعون المعبود (2/ 187).
(¬4) أخرجه عبد بن حميد في مسنده (976)، وأبو يعلى في مسنده (1011)، وابن حبان (5/ 404) (2055)، والحاكم (1/ 326)، وانظر الترغيب والترهيب (1/ 162)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3824)، والصحيحة (3824).

الصفحة 28