كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 7)

وعن عبد المطلب بن أبي وداعة) بفتح الواو والدال المهملات، قال الهيثمي: فيه عبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف يعني في رواية الأولين وفي رواية الآخرين صالح بن أبي مضر ضعفه الجمهور.

5068 - "صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلي ركعة واحدة توتر له ما قد صلي. مالك (حم ق4) عن ابن عمر (صح) ".
(صلاة الليل مثنى مثنى) في مسلم أن ابن عمر سئل ما مثنى مثنى؟ قال: تسلم في كل ركعتين والحديث مسوق لبيان فضيلة النفل ليلاً كذلك، وفيه أن صلاة النهار سواء فيها المثنى وغيرها، وقالت الحنفية: فيه أن نفل النهار أربع ورُدّ بأن مفهوم الليل لا يعمل به. (فإذا خشي أحدكم الصبح) أي طلوع الفجر المانع عن النفل (صلى ركعة واحدة توتر له) أي يصير. (ما قد صلي) شفعاً وتراً وفيه أن أقل الوتر ركعة وأنها مفصولة بالتسليم عما قبلها وأنه يخرج وقت الوتر بطلوع الفجر. (مالك حم ق 4 (¬1) عن ابن عمر).

5069 - "صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة، فإن الله وتر يحب الوتر. ابن نصر (طب) عن ابن عمر (صح) ".
(صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة) ظاهره وما قبله أن الإتيان بواحدة إنما هو عند مخافة فوات الإيتار بأكثر وإلا فهو الأفضل. (فإن الله وتر) أي واحد لا شريك له في ذاته ولا صفاته (يحب الوتر) أي يرضاه ويكافئ عليه وأما ما أمر به شفعا كالفرائض غير المغرب فلحكمة هو أعلم بها. (ابن نصر (طب) (¬2) عن ابن عمر) رمز المصنف لصحته على الطبراني.
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد (402)، والبخاري (472، 473)، ومسلم (749)، وأبو داود (1295)، والترمذي (437)، والنسائي (3/ 227)، وابن ماجة (1322).
(¬2) أخرجه الطبراني في الكبير (12/ 264) رقم (13058)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (3511).

الصفحة 32