كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 7)

5070 - "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. (حم ع) عن ابن عمر" (صح).
(صلاة الليل والنهار مثنى مثنى) قال الدارقطني: ذكر النهار يزيد على الروايات فهو وهم من البارقي، قال المناوي: ممنوع؛ لأنَّه ثقة قد احتجَّ به مسلم وزيادة الثقة مقبولة ومع قبول الزيادة يكون نفل الليل والنهار مثنى مثنى أفضل إلا ما ورد شفعاً كالأربع قبل الظهر (حم ع (¬1) عن ابن عمر) قال الهيثمي: حديث صحيح رواته كلهم ثقات وقد رمز المصنف لصحته.

5071 - "صلاة الليل مثنى مثنى، وجوف الليل أحق به. ابن نصر (طب) عن عمرو بن عنبسة" (صح).
(صلاة الليل مثنى مثنى) أي اثنتين اثنتين لمن أراد (وجوف الليل) قال الشارح: أي سدسه الخامس. (أحقُ به) أي بالنفل على هذه الكيفية وفي رواية: "أجوبة" دعوةً عوض أحق به. (ابن نصر (طب) (¬2) عن عمرو بن عنبسة) بموحده ومهملتين مفتوحتين صحابي معروف رمز المصنف بالصحة، على الطبراني، قال الهيثمي: وفيه أبو بكر بن أبي مريم ضعيف.

5072 - "صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل. (طب) عن ابن عباس (صح) ".
(صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل) يستدل به وبما قبله على منع التطوع بركعة في غير الوتر وهو محكي عن مالك ومذهب الشافعي جوازه قياساً على الوتر لحديث: "الصلاة خير موضوع فمن شاء أستقل ومن شاء استكثر" (¬3) وفيه الرد على أبي حنيفة في منعه الوتر بركعة
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد (2/ 26)، وأبو يعلى (5431)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3831).
(¬2) أخرجه الطبراني في الكبير (12/ 303) رقم (13184)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (3513).
(¬3) أخرجه أحمد (5/ 179).

الصفحة 33