كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 7)

فيه عبد الله بن نافع بن أبي العمياء، قال البخاري: لا يصح حديثه، وقال الحسيني: فيه اضطراب وإعلال.

5074 - "صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. (د) عن ابن مسعود (ك) عن أم سلمة (صح) ".
(صلاة المرأة) ولو عجوزاً. (في بيتها) قيل: هو الموضع المعد للنوم. (أفضل من صلاتها في حجرتها) بالمهملة مضمومة فراء، كل موضع [3/ 10] حجر عليه بالحجارة. (وصلاتها في مخدعها) مثلث الميم، وخاء معجمة ثم مهملة خزانتها في أقصى بيتها. (أفضل من صلاتها في بيتها) قال في الفتح: وجه كون صلاتها في الأخفى أفضل لتحقق الأمن فيه من الفتنة ويتأكد ذلك بعد حدوث ما أحدث النساء من التبرج والزينة، قال البيهقي (¬1): وفي الحديث دلالة على أن الأمر بأن لا يمنعن عن المساجد أمر ندب وهو قول عامة العلماء وفيه دليل أيضاً أن فرادى النساء أفضل من جماعتهن لأن المخدع لا يتسع للجماعة وسيصرح به الحديث الآتي. (د عن ابن مسعود، ك (¬2) عن أم سلمة) رمز المصنف لصحته.

5075 - "صلاة المرأة وحدها تفضل على صلاتها في الجمع بخمس وعشرين درجة. (فر) عن ابن عمر".
(صلاة المرأة وحدها تفضل على صلاتها في الجمع) ظاهره جمع رجال أو نساء. (بخمس وعشرين درجة) وفي أمره بالإذن للنساء يخرجن للجماعة دليل
¬__________
(¬1) السنن الكبرى للبيهقي (3/ 133).
(¬2) أخرجه أبو داود (570) عن ابن مسعود، والحاكم (1/ 328) عن أم سلمة، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3733).

الصفحة 35