كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 7)

على جواز العدول إلى المفضول مع إمكان الأفضل. (فر (¬1) عن ابن عمر) فيه بقية بن الوليد وتقدم الكلام فيه.

5076 - "صلاة المسافر ركعتان حتى يؤوب إلى أهله أو يموت. (خط) عن عمر".
(صلاة المسافر ركعتان) لغير الثلاثية لما علم من أنه لا تخفيف فيها والحديث ظاهر في وجوب القصر كما هو الحق وقررناه في حواشي ضوء النهار، ثم رجحنا أخرى في رسالة أن المسافر مخير بين التمام والقصر لأدلة سرد ألفاظها هناك. (حتى يؤوب) أي يرجع. (إلى أهله أو يموت) فيه مأخذ لمن قال: إنه يقصر في سفره ولو طالت إقامته في أي محل. (خط (¬2) عن عمر) وفيه بقية وخالد بن عثمان العثماني، قال الذهبي: قال ابن حبان: بطل الاحتجاج به وقد عزاه في الفردوس إلى النسائي.

5077 - "صلاة المسافر بمنىً وغيرها ركعتان. أبو أمية الطرسوسي في مسنده عن ابن عمر (صح) ".
(صلاة المسافر بمنىً وغيرها ركعتان) كأنه لدفع من يتوهم أن إتمام الصلاة في الأماكن الشريفة أفضل لأنها زيادة عمل في محل فضل وقد أتم عثمان في منى واعترض على ذلك وذكرت له أعذاراً شمل عليها الهدي النبوي. (أبو أمية الطرسوسي (¬3) في مسنده عن ابن عمر) رمز المصنف لصحته.

5078 - "صلاة المغرب وتر النهار. (ش) عن ابن عمر (ح) ".
¬__________
(¬1) أخرجه الديلمي في الفردوس (3726)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (3514)، والضعيفة (2887) وقال: منكر.
(¬2) أخرجه النسائي (3/ 183)، والخطيب (12/ 312)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (3516)، والضعيفة (3775): ضعيف جداً.
(¬3) أخرجه مسلم (694).

الصفحة 36