كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 7)

أحدهما: يعم لعموم التفضيل في الأحاديث وخص مسجده بالذكر لأن المخاطب من أهله. والثاني: أن يكون الحكم خاصا بمسجده والتقييد به لنفي الحكم عن مسجد مكة فهو يزيد عليه في الفضل مكانة فكأنه قال: في مسجدي هذا فما دونه في الفضل لا فيما زاد عليه فيه. (د عن زيد بن ثابت، ابن عساكر (¬1) عن ابن عمر) رمز المصنف لصحته على أبي داود وقال الترمذي: حسن وسكت عليه أبو داود.

5083 - "صلاة بسواك أفضل سبعين صلاة بغير سواك. ابن زنجويه عن عائشة (ض) ".
(صلاة بسواك) عند القيام إليها أو عند الوضوء لها، وقالت الحنفية: يكره السواك عند القيام إلى الصلاة وأن محله الوضوء لاشتراكهما في إزالة [3/ 11] الأوساخ، والأفعال النبوية يدل له: (أفضل من سبعين صلاة بغير سواك) قال ابن عبد البر: فضل السواك مجمع عليه والصلاة بعد السواك أفضل منها قبله بلا خلاف، قال ابن دقيق العيد (¬2): سر ندب السواك لها أنا مأمورون أن نكون في حالة التقرب إلى الله تعالى في حال كمال ونظافة إظهارا لشرف العبادة، قال: وقيل: إن الأمر يتعلق بالملك وهو أنه يضع فاه على فم القارئ فيتأذى بالريح الكريهة فيتأكد السواك لها لذلك، وقد أخرج البزار عن علي مرفوعا قال العراقي: رجاله رجال الصحيح "إن العبد إذا تسوك ثم صلي ثم قام يصلي قام الملك خلفه فيستمع لقراءته فيدنو منه حتى يضع فاه على فيه فما يخرج منه شيء إلا صار في جوف الملك فطهروا أفواهكم للقرآن" (¬3) وذكر السبعين يحتمل أنه
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود (1044) عن زيد بن ثابت، وابن عساكر في تاريخ دمشق (43/ 138)، وأخرجه ابن أبي شيبة (6452) عن ابن عمر، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3814).
(¬2) انظر فتح الباري (2/ 376).
(¬3) أخرجه البزار (603).

الصفحة 39