كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 7)

للتكثير ويحتمل الحقيقة وسواء فيه الفرادى والجماعة. (ابن زنجويه (¬1) عن عائشة) رمز المصنف لضعفه، وقال الشارح: قد أخرجه أحمد والحاكم وصحَّحه ابن خزيمة والبيهقي وضعفه كلهم.

5084 - "صلاة تطوع أو فريضة بعمامة تعدل خمسا وعشرين درجة بلا عمام، وجمعة بعمامة تعدل سبعين جمعة بلا عمامة. ابن عساكر عن ابن عمر (ض) ".
(صلاة تطوع أو فريضة بعمامة) الظاهر أنها ما تسمى عمامة عرفا فالمصلي بقلنسوة أو نحوها ليس له هذا الأجر. (تعدل خمسا وعشرين صلاة بلا عمامة، وجمعة) أي صلاة جمعة. (بعمامة تعدل سبعين جمعة بلا عمامة). (ابن عساكر (¬2) عن ابن عمر) رمز المصنف لضعفه، قال ابن حجر: إنَّه موضوع بعد عزوه إلى الديلمي عن ابن عمر أيضاً، وأقره على ذلك السخاوي.

5085 - "صلاة رجلين يؤم أحدهما صاحبه أزكى عند الله من صلاة أربعة تترى، وصلاة أربعة يؤمهم أحدهم أزكى عند الله من صلاة ثمانية تترى، وصلاة ثمانية يؤمهم أحدهم أزكى عند الله من صلاة مائة تترى". (طب هق (صح)) عن قُباث بن أشيم".
(صلاة رجلين يؤم أحدهما صاحبه أزكى عند الله) أي أنمى وأرفع شأناً. (من صلاة أربعة تترى) بفتح الفوقية وسكون الثانية وفتح الراء مقصورا أي متفرقين غير مجتمعين. (وصلاة أربعة يؤمهم أحدهم أزكى عند الله من صلاة ثمانية تترى، وصلاة ثمانية يؤمهم أحدهم أزكى عند الله من صلاة مائة تترى) وظاهره أن صلاة ثمانية تترى أزكى عند الله من صلاة اثنين يؤم أحدهما صاحبه، وعلى
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد (6/ 272)، والبيهقي في السنن (1/ 38)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (3519).
(¬2) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (37/ 355) والديلمى في الفردوس (2571)، وانظر كشف الخفا (2/ 94)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (3520)، والضعيفة (127): موضوع.

الصفحة 40