كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 7)

أعمرتك الشيء جعلته لك مدة عمرك. (جائزة لأهلها) قال القاضي: أي نافذة ماضية لمن أعمر له أي يملكها الآخذ ملكا تاماً بالقبض كسائر الهبات لما يأتي من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنها لمن ذهبت له" والأدلة على هذا قوية والتفضيل بين الإطلاق والتقييد في ذلك لم تنتهض أدلته ولا ترجع للأول عند جماعة من الفقهاء وترجع عند آخرين لأدلة في محلها (¬1). (حم ق ن) عن جابر (حم ق د ن) عن أبي هريرة (حم د ت) عن سمرة (ن) (¬2) عن زيد بن ثابت، وعن ابن عباس).

5710 - "العمرى ميراث لأهلها". (م) عن جابر وأبي هريرة (صح) ".
(العمرى) أي الشيء الذي أعمر. (ميراث لأهلها) أي من ذهبت له للتصريح في الحديث الثاني بذلك وما بعده (م (¬3) عن جابر وأبي هريرة) ولم يخرجه البخاري.

5711 - "العمرى لمن وهبت له". (م د ن) عن جابر (صح) ".
(العمرى لمن وهبت له) أي ملك له وهو من أدلته نص في ذلك. (م د ن) (¬4) عن جابر).

5712 - "العمرى جائزة لأهلها، والرقبى جائزة لأهلها". (4) عن جابر (صح) ".
(العمرى جائزة لأهلها) أي هي عطية جائزة لمن ذهبت له؛ لأنها من البر والمعروف ذكره القرطبي (والرقبى) بالراء والقاف بزنة العمرى وهي قول
¬__________
(¬1) انظر: فتح الباري (5/ 239).
(¬2) أخرجه أحمد (3/ 297)، والبخاري (2625) و (2626)، ومسلم (1625)، والنسائي (6/ 272) عن جابر، وأخرجه أحمد (2/ 347)، والبخاري (2483)، ومسلم (1626)، وأبو داود (3548)، والنسائي (6/ 277) عن أبي هريرة, وأخرجه أحمد (5/ 8)، وأبو داود (3549)، وأخرجه النسائي (6/ 269، 270) عن زيد بن ثابت وابن عباس.
(¬3) أخرجه مسلم (1626).
(¬4) أخرجه مسلم (1625)، وأبو داود (3550)، والنسائي (7/ 277).

الصفحة 408