كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 7)

هذا القياس في الأربعة جماعة، أن عشرة تترى أزكى عنده تعالى منها. (طب هق (¬1) عن قباث) (¬2) قيل: بضم القاف وتخفيف الموحدة وبالمثلثة، وقال الناصر: هو بفتح القاف بلا خلاف بين أهل العلم وبه ضبطه المصنف بخطه (ابن أشيم) بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح الياء، وقباث صحابي شهد بدراً، رمز المصنف على البيهقي بالصحة، وقال الهيثمي: رجال الطبراني موثقون، وأما طريق البيهقي فقد قال الذهبي في المهذب (¬3): إسناده وسط.

5086 - "صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين (د) عن أبي أمامة".
(صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما) يخرج الذكر بينهما. (كتاب في عليين) أي عمل مكتوب يصعد به الملائكة المقربون إلى عليين، وعليون اسم لديوان الملائكة عليهم السلام يرفع إليه أعمال الصلحاء، قال الطيبي: معناه مداومة الصلاة من غير شوب بما ينافيها لا يزيد عليها ولا عمل لعلي منها فكنى بذلك عنه وهذا المذكور قطعة من الحديث وهو عند مخرجه بلفظ: "من خرج من بيته متطهراً إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كلأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين" فاختصره المصنف كما ترى. (د (¬4) عن أبي أمامة) فيه عبد الوهاب بن محمد الفارسي، قال في الميزان (¬5): رمي بالاعتزال وكان يصحف في الإسناد والمتن.
¬__________
(¬1) أخرجه الطبراني في الشاميين (488)، والبيهقي في السنن (3/ 61)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (3836)، وصححه في الصحيحة (1912).
(¬2) انظر الإصابة (5/ 407).
(¬3) انظر: المهذب في اختصار السنن الكبير (4416).
(¬4) أخرجه أبو داود (1288، 558)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (3837).
(¬5) انظر: ميزان الاعتدال (2/ 683) ولسان الميزان (2/ 141).

الصفحة 41