كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 7)

5087 - "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. (حم ق ت ن هـ) عن أبي هريرة (حم م ن هـ) عن ابن عمر (م) عن ميمونة (حم) عن جبير بن مطعم، وعن سعد بن الأرقم (صح) ".
(صلاة في مسجدي هذا) في الإتيان باسم الإشارة ما يرشد إلى أن ما زيد فيه بعده - صلى الله عليه وسلم - غير داخل فيما ذكر من الفضيلة، ثم رأيت النووي (¬1) صرح بهذا وسبب الحديث أن الأرقم تجهز يريد بيت المقدس وجاء يودع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال له: "ما يخرجك حاجة أو تجارة" قال: لا والله يا رسول الله بأبي أنت وأمي لكني أردت أصلي في بيت المقدس، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة في مسجدي هذا ... " الحديث. (أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام) أي فإن الصلاة فيه أفضل منها في مسجده - صلى الله عليه سلم - كما يأتي قريبًا، وهذا الفضل في الأجر لا أنه يسقط به فوائت لو صلى من عليه صلوات في المسجد الحرام أو مسجده - صلى الله عليه وسلم - لما أسقطت عنه إلا واحدة وإن كان أجرها مضاعفاً، وهذا التضعيف يخص الفرائض لا النوافل فتقدم تفضيلها في البيوت، ثم رأيت بعد هذا لأنه لا فرق بين النفل وغيره عند الشافعية، قال النووي: وتخصيص الطحاوي وغيره للفرض خلاف إطلاق الأخبار، قال الرافعي: قد يكون النفل [3/ 12] في البيت أفضل لعموم خبر: "أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة".
قلت: بناء على أن التضعيف غير الفضل ولا يخفاك أنه تقدم حديث أبي داود وصححه وفيه بيان أن التفضيل للفرائض. (حم ق ت ن هـ) عن أبي هريرة (حم م ن هـ) عن ابن عمر (م) عن ميمونة (حم) (¬2) عن جبير بن مطعم، وعن سعد بن
¬__________
(¬1) شرح مسلم (9/ 163 - 164).
(¬2) أخرجه أحمد (2/ 239)، والبخاري (1190)، ومسلم (1394)، والترمذي (325)، والنسائي (5/ 214)، وابن ماجة (1454) عن أبي هريرة، وأخرجه أحمد (2/ 29)، ومسلم (1395)،=

الصفحة 42