كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 7)

بالمدينة كألف جمعة فيما سواها". (هب) عن ابن عمر (ح) ".
(صلاة في مسجدي هذا كألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصيام شهر رمضان بالمدينة كصيام ألف شهر فيما سواها) قال حجة الإِسلام (¬1): وكذا كل عمل بالمدينة بألف مما في غيرها ولم يستثن مكة فيحتمل أنها أفضل صياما كما في الصلاة ويحتمل غيره. (وصلاة الجمعة بالمدينة كألف جمعة فيما سواها) في ذكر الفرائض من الصيام والجمعة ما يرشد إلى أن التفضيل للفرائض في الصلوات أيضاً حسن. (هب (¬2) عن ابن عمر) رمز المصنف لحسنه إلا أنه قال الشارح: إن مخرجه البيهقي عقبه بقوله: هذا إسناد ضعيف بمرة انتهى؛ فحذف المصنف له من سوء الصنيع انتهى.

5092 - "صلاة في المسجد الحرام مائة ألف صلاة، وصلاة في مسجدي ألف صلاة، وفي بيت المقدس خمسمائة صلاة". (هب) عن جابر (ح) ".
(صلاة في المسجد الحرام مائة ألف صلاة، وصلاة في مسجدي ألف صلاة، وفي بيت المقدس) أي في مسجده الأصلي. (خمسمائة صلاة) قال حجة الإِسلام: وسائر الأعمال فيها الواحد بخمس مائة. (هب (¬3) عن جابر) رمز المصنف لحسنه ورواه الطبراني عن أبي الدرداء وابن عبد البر عن البراء، قال الهيثمي: وسنده حسن.

5093 - "صلاتان لا يصلى بعدهما: الصبح حتى تطلع الشمس، والعصر حتى تغرب الشمس. (حم حب) عن سعد بن وقاص" (صح).
(صلاتان لا يصلى بعدهما) أي نفلاً (الصبح حتى تطلع الشمس) وهو واضح في النهي عن النفل بعد فعل الصلاة كما في قوله. (والعصر حتى تغرب الشمس)
¬__________
(¬1) إحياء علوم الدين (1/ 243).
(¬2) أخرجه البيهقي في الشعب (4148)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (3522).
(¬3) أخرجه البيهقي في الشعب (4144) عن جابر، وابن عبد البر (6/ 30)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (4211).

الصفحة 45