كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 7)

وقد ورد ما يدل أن النهي في الفجر بعد طلوعه وإن لم يفعل صلاته، وفي العصر بعد فعله وحققنا ذلك في اليواقيت، وهل النهي شامل لذوات الأسباب الأظهر شموله وليس مع المخصص حجة. (حم حب (¬1) عن سعد) رمز المصنف لصحته، قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح.

5094 - "صلاتكن في بيوتكن أفضل من صلاتكن في حجركن، وصلاتكن في حجركن أفضل من صلاتكن في دوركن، وصلاتكن في دوركن أفضل من صلاتكن في مسجد الجماعة. (حم طب هق) عن أم حميد" (صح).
(صلاتكن في بيوتكن أفضل من صلاتكن في حجركن) تقدم تفسير ذلك. (وصلاتكن في حجركن أفضل من صلاتكن في دوركن) كأن المراد بالدور ما لا تختص به المرأة من بيت أو حجرة. (وصلاتكن في دوركن أفضل من صلاتكن في مسجد الجماعة) دل على أن كلما كان أبعد عن الناس [3/ 13] فهو أفضل لها، قال الشارح: إنه حجة من كره لهن شهود الجمعة وهو مذهب أهل الكوفة، وأبي حنيفة.
قلت: لا يخفى أن مفضولية شيء لا تدل على كراهته فإن صلاة الرجل فرادى مفضولة ولا قائل بكراهتها فهذا لا يستدل به على الكراهة. (حم طب هق (¬2) عن أم حميد) الأنصارية امرأة أبي حميد قالت: قلت: يا رسول الله إنا نحب الصلاة -يعني معك- فيمنعنا أزواجنا فذكره ورمز المصنف لصحته، قال الهيثمي: فيه ابن لهيعة.
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد (1/ 171)، وابن حبان (4/ 416) (1549)، وانظر قول الهيثمي في المجمع (2/ 225)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3843).
(¬2) أخرجه الطبراني في الكبير (25/ 148) رقم (356)، والبيهقي في السنن (3/ 132)، وانظر قول الهيثمي في المجمع (2/ 34)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3844).

الصفحة 46