كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 7)

قال الحاكم: على شرطهما.

5959 - "الفجر فجران: فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان فلا يحل الصلاة ولا يحرم الطعام، وأما الذي يذهب مستطيلاً في الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام". (ك هق) عن جابر".
(الفجر فجران: فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان) ويقال له: المستطير بالراء وهو الذي يذهب وتعقبه الظلمة ويكون ضوءه مرتفعاً. (فلا يحل الصلاة ولا يحرم الطعام) إسناد التحليل والتحريم إلى الزمان مجاز عقلي؛ لأنه أحد ملابسات الفعل كما أسند إليه إيجابا في قوله: (وأما الذي يذهب مستطيلا في الأفق) نواحي السماء. (فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام) فالفجر الأول لا حكم له، وفي الحديث الأول وهذا دليل على وجود الاشتراك في اللغة خلافا لمن نفاه. (ك هق (¬1) عن جابر) قال البيهقي: روي موصولاً ومرسلاً، والمرسل أصح، قال ابن حجر: المرسل الذي أشار إليه أخرجه أبو داود والدارقطني.

5960 - "الفخذ عورة". (ت) عن جرهد، وعن ابن عباس (صح) ".
(الفخذ عورة) يجب سترها كما تقدم وتمام الحديث: "والفرج فاحشة" والحديث قاله - صلى الله عليه وسلم - لجرهد لما مر عليه وهو كاشف عورته، وفي تفريقه بين الفخذ والفرج في التسمية دليل لمن قسم العورة إلى مغلظة وغيرها. (ت (¬2) عن جرهد) بفتح الجيم والهاء، وقال الشارح: بضم الجيم والأول الصواب وهو من أهل الصفة، (وعن ابن عباس) رمز المصنف لصحته قال ابن حجر في المقدمة: فيه
¬__________
(¬1) أخرجه الحاكم (1/ 304)، والبيهقي في السنن (1/ 377)، والدارقطني (1/ 268)، وانظر التلخيص الحبير (1/ 178)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (4278)، والصحيحة (2002).
(¬2) أخرجه الترمذي (2795، 2796)، وابن حبان في صحيحه (4/ 609) (1710)، انظر فتح البارى (1/ 481)، والإصابة (1/ 473)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (4280)، والصحيحة (1687).

الصفحة 562