كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 7)

القرطبي وابن تيمية. (عند نعمة) بالكسر والمهملة وهو اللائق بقرينه، ومن قال: إنه بالمعجمة فقد أبعد رواية ودراية، والمراد الأصوات عند الأفراح. (ورنّة) بفتح الراء وتشديد النون صيحة. (عند مصيبة) كأصوات النياحة على الموتى، والتخصيص خرج على الغالب فلا مفهوم له، وهذا اللعن يقتضي تحريم هذين الصوتين في كل حال، فمن زعم -القشيري- جواز ذلك في غير هاتين الحالتين فقد أبعد، وقد استوفينا أدلة تحريم الغناء في حاشية ضوء النهار. (البزار والضياء (¬1) عن أنس) رمز المصنف على الضياء بالصحة، وقال المنذري: رواته ثقات، ومثله قال الهيثمي.

5034 - "صوم أول يوم من رجب كفارة ثلاث سنين، والثاني كفارة سنتين، والثالث كفارة سنة، ثم كل يوم شهراً. أبو محمد الخلال في فضائل رجب عن ابن عباس (ض) ".
(صوم أول يوم من رجب كفارة ثلاث سنين) قال ابن القيم (¬2): قد ورد النهي عن صوم رجب وقد نقل ابن أبي شيبة أنّ عمر كان يفطر من صام فيه ويقول إنه شهر كانت تعظمه الجاهلية. (والثاني كفارة سنتين) أي وصوم اليوم الثاني ويحتمل أن ذلك لمن صام الأول لا لمن صام الثاني وحده ويجري هذا في قوله: (والثالث كفارة سنة) ولا يخفى ما ثبت من أن من صام رمضان وأتبعه بستّ من شوال كصيام السنة وقد تقرر أن فضيلة الفريضة تضعف على فريضة النفل، فهذه الفضائل تدل على نكارة الحديث إلا أن يقال التكفير غير أجر الصوم الثابت لمن صام رمضان والست من شوال. (ثم كل يوم شهراً) أي يكفر
¬__________
(¬1) أخرجه الضياء في الأحاديث المختارة (2201)، وانظر المجمع (3/ 13)، وحسَّنه الألباني في صحيح الجامع (3801).
(¬2) زاد المعاد (2/ 61).

الصفحة 9