كتاب جامع المسائل لابن تيمية ط عالم الفوائد - المجموعة السابعة (اسم الجزء: 1)

فليس في بيت المقدس ما يُطاف به لا الصخرة ولا غيرها، بل وكذلك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه ما يُقَبَّل ويُستَلَم، لا الحجرة النبوية -على ساكنها أفضل الصلاة والسلام- ولا غير ذلك.
وهذا كلّه متفق عليه بين أئمة المسلمين، ليس منهم من استحبّ ببيت المقدس أو بغير المسجد الحرام من المساجد لا طوافًا ولا تقبيلًا ولا استلامًا ونحو ذلك، ولا فَعَل شيئًا من ذلك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ولا أئمة الأمة، ولا من يُقتدى به من السلف. بل من اتخذ الطوافَ بالصخرة عبادةً أو بغير البيت فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قُتِل.
والتعبّد بها بالطواف أعظم من التعبُّد بالصلاة؛ مع أنها كانت قِبْلة في أول الإسلام، فمَنْ طاف بها كان شرًّا من الصلاة إليها. وكذلك تقبيلها أو تقبيل شيء منها، أو التمسّح بشيء من ذلك. كل ذلك بدعة وضلالةٌ.
ولا فرقَ بين الموضع [المسمى] قدَمَ النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، وليس في الصلاة عندها [فضيلة]، فإن خيار السلف لم يكونوا يفعلون ذلك، وإن كانت قِبلة في أول الإسلام فقد نُسِخت كما نُسخ السبت، فتخصيصها بالتعظيم مع أنها قبلة اليهود فيه تخصيصُ يوم السبت بالتعظيم، ولهذا كره عمر رضي الله عنه والمسلمون أن تكون صلاة

الصفحة 417