كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
-وإن لم يَسألْ سؤالَه (¬1) -.
فإن أقَرَّ: لم يُحكم له إلا بسؤالِه (¬2).
كان أنكَر: بأنَّ قال لمدَّعٍ قرضًا أو ثمنًا: "ما أقْرَضَني، أو ما باعني، أو ما يَستحقُّ عليَّ ما ادَّعاهُ، ولا شيئًا منه، أو لا حَقَّ له عليَّ"، صَحَّ الجوابُ: ما لم يَعترِف بسببِ الحقِّ (¬3).
ولهذا، لو أقَرَّتْ بمرضِها: -"أَنْ لا مهرَ لها"- لم يُقبل إلا ببيِّنةِ: أنها أخذتْه، أو أسقطَتْه في الصحة (¬4).
و: "لي عليك مئةٌ" -فقال: "ليس لك مئةٌ"- اعتُبِر قولُه: "ولا شيء منها"؛ كيمينٍ؛ فإن نَكَل عما دونَ المئة. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وإن لم يسأل سؤاله)؛ أي: وإن لم يسأل المدعي الحاكمَ أن يسأله (¬5).
* قوله: (ولهذا لو أقرَّتْ. . . إلخ)؛ تنزيلًا لإقرارها منزلةَ تبرعِها في هذه الحالة.
¬__________
(¬1) وقيل: لا يسأله حتى يسأله المدعي سؤاله. المحرر (2/ 207)، والمقنع (6/ 212) مع الممتع، والفروع (6/ 408)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3229).
(¬2) المحرر (2/ 207)، والمقنع (6/ 213) مع الممتع، والفروع (6/ 408)، وكشاف القناع (9/ 3229).
(¬3) الفروع (6/ 408)، والمبدع (10/ 58)، وكشاف القناع (9/ 3229)، وانظر: المحرر (2/ 207)، والتنقيح المشبع ص (408).
(¬4) الفروع (6/ 408)، والمبدع (10/ 58)، وكشاف القناع (9/ 3229).
(¬5) معونة أولي النهى (9/ 133)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 485).