كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

حُكم عليه بمئةٍ إلا جزءًا (¬1).
ومن أجاب مدَّعِي استحقاقِ مَبيعٍ، بقولِه: "هو مِلكي، اشتريتُه من زيدٍ، وهو ملِكُه"، لم يَمنعْ رجوعَه عليه بثَمنٍ (¬2)؛ كما لو أجابَ بمجرَّد إنكارٍ (¬3)، أو انتُزِع من يدِه -ببيِّنةٍ- مِلكٌ: سابقٌ أو مطلَقٌ (¬4).
ولو قال لمدَّع دينارًا: "لا يَستحقُّ عليَّ حَبَّةً"، صح الجوابُ، ويَعُمُّ الحَبَّاتِ، وما لم يَنْدرجْ في لفظِ "حبةٍ" من بابِ الفَحْوَى (¬5).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (مدعي) مضاف، ولذلك ثبتت الياء.
* قوله: (لم يمنع رجوعَه عليه بثمنٍ)؛ أي: بثمن المبيع المستحقِّ (¬6)؛ أي: (إذا أثبته ربُّه) شرح (¬7).
* قوله: (من باب الفحوى) (¬8)؛ أي: الظاهر من عرض الكلام؛ إذ (¬9) الظاهرُ
¬__________
(¬1) الفروع (6/ 408 - 409)، والمبدع (10/ 58)، والتنقيح المشبع ص (408)، وكشاف القناع (9/ 3229 - 3230).
(¬2) والوجه الثاني: ليس له الرجوع على البائع زيد. الفروع (6/ 409)، والإنصاف (11/ 243).
(¬3) فإن له الرجوع عليه. الفروع (6/ 409)، والإنصاف (11/ 242).
(¬4) فإن له الرجوع على البائع. وفي الترغيب: يحتمل عندي ألا يرجع؛ لأن المطلقة تقتضي الزوال من قوته؛ لأن ما قبله غير مشهود به. الفروع (6/ 409)، والإنصاف (11/ 243).
(¬5) وعند ابن عقيل: هذا ليس بجواب. الفروع (6/ 408)، والمبدع (10/ 58)، وكشاف القناع (9/ 3229).
(¬6) معونة أولي النهى (9/ 135)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 486).
(¬7) شرح منتهى الإرادات (3/ 486).
(¬8) في "د": "الفجور".
(¬9) في "ج" و"د": "إذا".

الصفحة 101