كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

ويحرُمُ -ولا يصحُّ- معَ علمِه بضدِّه، أو معَ لَبسٍ قبلَ البيانِ (¬1).
ويحرُم الاعتراضُ عليه؛ لتركِه تسميةَ الشهودِ (¬2). قال في الفروع: "ويَتوجَّهُ مثلَه: حَكمتُ بكذا، ولم يَذكُر مستندَه" (¬3).
وله الحكمُ ببينةٍ، وبإقرارٍ في مجلسِ حُكمِه -وإن لم يَسمَعْه غيرُه (¬4) -. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويحرم الاعتراضُ عليه)؛ أي: على الحاكم (¬5).
* قوله: (ويتوجه (¬6) مثلُه)؛ أي: في حرمة الاعتراض (¬7).
* قوله: (ولم يذكرْ مستندَه).
¬__________
(¬1) وفي الترغيب وغيره: لا يجوز الحكمُ بضدِّ ما يعلمه، بل يتوقف. ومع اللَّبس يأمر بالصلح.
وقال أبو عبيد: إنما يسعه الصلح في الأمور المشكلة، أما إذا استنارت له الحجة، فليس له ذلك، وروي عن شريح: أنه ما أصلح بين متخاصمين إلا مرة واحدة. كشاف القناع (9/ 3230)، وانظر: الفروع (6/ 410)، والمبدع (10/ 60).
(¬2) وقيل: له طلبُ تسمية البينة؛ ليتمكن من القدح. الفروع (6/ 410)، والتنقيح المشبع ص (411)، وكشاف القناع (9/ 3231).
(¬3) الفروع (6/ 410)، والمبدع (10/ 61)، والتنقيح المشبع ص (411)، وكشاف القناع (9/ 3231).
(¬4) وقال القاضي: لا يحكم بذلك حتى يسمعه معه عدلان. المحرر (2/ 206)، والمقنع (6/ 215) مع الممتع، والفروع (6/ 410)، وجعلها روايةً في الحكم بالإقرار، وكشاف القناع (9/ 3230 - 3231)، وانظر: التنقيح المشبع ص (408).
(¬5) معونة أولي النهى (9/ 139)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 487)، وكشاف القناع (9/ 3231).
(¬6) في "أ": "وبتوجه".
(¬7) حاشية الإقناع للبهوتي لوحة 140/ ب.

الصفحة 103