كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

لا بعلمِه في غير هذه ولو في غيرِ حَدٍّ (¬1)، إِلا على مرجوحةٍ.
المنقِّحُ: "وقريبٌ منها العملُ بطريقٍ مشروعٍ؛ بأن يُولَّى الشاهدُ الباقي القضاءَ، لعذرٍ. وقد عَمِل به كثيرٌ من حُكامنا، وأعظمُهم الشارحُ". . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال شيخنا: (ومثلُه الفتيا).
* قوله: (لا بعلمه (¬2) في غيرِ هذه)، وهي ما إذا حكم بإقرارٍ سمعه في مجلس حكمه، ولم يسمعه غيره (¬3).
* قوله: (وقريبٌ منها)؛ أي: تصحُّ أن تكون فردًا من أفرادها (¬4).
* قوله: (بطريقِ مشروعٍ)؛ أي: بصورة تسمى بطريق مشروع (¬5).
* وقوله: (بأن. . . إلخ) تصويرٌ لها.
* قوله: (بأن يولِّي الشاهدُ الباقيَ)؛ أي: بعد موت رفيقه (¬6) (¬7).
* قوله: (وأعظمُهُم الشارحُ)؛ أي: للمقنع (¬8).
¬__________
(¬1) وعنه: يجوز إلا في الحدود.
وفي الطرق الحكمية: أن حكمه بالاستفاضة ليس من حكمه بعلمه، فيحكم بما استفاض، وإن لم يشهد أحد عنده. الطرق الحكمية ص (202)، وكشاف القناع (9/ 3231)، وانظر: المحرر (2/ 206)، والفروع (6/ 410)، والمبدع (10/ 61 - 62).
(¬2) في "ب" و"ج": "لا يعلمه".
(¬3) أشار لذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 140 - 141).
(¬4) وقال البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 487): بل هي من أفرادها.
(¬5) شرح منتهى الإرادات (3/ 487)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 233.
(¬6) في "ب" و"ج" و"د": "رقيقه".
(¬7) معونة أولي النهى (9/ 141).
(¬8) ذكر ذلك: الفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 142)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات =

الصفحة 104