كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

لا في عقدِ نكاحٍ (¬1).
و. . . مزكين: معرفةُ حاكمٍ خبرتَهما الباطنةَ بصحبةٍ، أو معاملةٍ، أو نحوِهما (¬2)، ومعرفتُهم كذلك لمن يُزكُّونه، ويكفي: "أشهدُ أنه عدلٌ" (¬3) وبينةٌ بجرحٍ مقدمةٌ (¬4).
وتعديلُ الخصم وحدَه، أو تصديقُه للشاهدِ: تعديلٌ له (¬5). ولا تصحُّ التزكيَةُ في واقعةٍ واحدةٍ (¬6).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولا تصحُّ التزكية في واقعةٍ واحدةٍ)؛ بأن يقيد المزكِّي تزكيتَه للشاهد بعينِ هذه الواقعة؛ كان يقول: أشهدُ أنه عدلٌ في شهادته في هذه القضية فقط (¬7)؛ لأنها تصير تزكيةً مقيدةً، فلا تكفي (¬8) في هذه الواقعة، ولا في غيرها
¬__________
(¬1) التنقيح المشبع ص (411)، وكشاف القناع (9/ 3243).
(¬2) وقيل: أو يجهلهما. الفروع (6/ 411)، وانظر: التنقيح المشبع ص (411)، وكشاف القناع (9/ 3245).
(¬3) وفي الترغيب وجهان. الفروع (6/ 411)، وانظر: المحرر (2/ 207)، والمقنع (6/ 233) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (411)، وكشاف القناع (9/ 3245).
(¬4) المحرر (2/ 208)، والمقنع (6/ 232) مع الممتع، والفروع (6/ 414)، وكشاف القناع (9/ 3244).
(¬5) والوجه الثاني: ليس بتعديل. الفروع (6/ 411)، وانظر: التنقيح المشبع ص (411)، وكشاف القناع (9/ 3245).
(¬6) والوجه الثاني: يصح. الفروع (6/ 411)، وانظر: التنقيح المشبع ص (411)، وكشاف القناع (9/ 3245).
(¬7) معونة أولي النهى (9/ 145)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 488)، وكشاف القناع (9/ 3245).
(¬8) في "ج" و"د": "يكفي".

الصفحة 106