كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
فإن ثَبَتا: حَكمَ، وإلا: لم يَقْبَلْهما (¬1).
ومن أقامَ بَيِّنةً، وسألَ حَبْسَ خصمِه، أو كَفيلًا به في غيرِ حَدٍّ، أو جَعْلَ مدعًى به بيدِ عدلٍ حتى تُزكى، أو أقامَ شاهدًا بمالٍ، وسألَ حَبْسَه حتى يُقيمَ الآخَرَ: أُجيب (¬2) ثلاثةَ أيام (¬3). لا: إن أقامَهُ بغيرِ مالٍ (¬4).
وإن جَرَحَها الخصمُ -أو أراد جَرْحَها-: كُلِّف به بَيِّنةً (¬5).
ويُنظَرُ لجَرحٍ وإرادتِه ثلاثةَ أيامٍ، ويلازمُه المدَّعي. فإن أَتى بها، وإلا: حُكِم عليه (¬6).
ولا يُسمَعُ جرحٌ لم يُبَيِّنْ سببُه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لا أن أقامه بغيرِ مالٍ)، فلا يجاب إلى حبسه حتى يقيم الآخَر (¬7).
¬__________
(¬1) المصادر السابقة.
(¬2) وقيل: لا يجاب. المحرر (2/ 207)، والتنقيح المشبع ص (411 - 412)، وكشاف القناع (9/ 3245 - 3246)، وانظر: المقنع (6/ 234) مع الممتع، والفروع (6/ 412).
(¬3) وقيل: يحبس حتى يعدل أو يجرح. وقيل: به، ويحسبه مع كمالها. الفروع (6/ 412)، وانظر: المحرر (2/ 207).
(¬4) فإنه لا يجاب عليه. والوجه الثاني: يجاب لذلك أيضًا إن أقامه بغير مال. المقنع (6/ 234) مع الممتع، والفروع (6/ 412)، وكشاف القناع (9/ 3245 - 3246)، وانظر: التنقيح المشبع ص (412).
(¬5) المحرر (2/ 207)، والمقنع (6/ 232) مع الممتع، والفروع (6/ 413)، والتنقيح المشبع ص (411)، وكشاف القناع (9/ 3244).
(¬6) المصادر السابقة بدون التنقيح المشبع.
(¬7) معونة أولي النهى (9/ 147)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 489).
الصفحة 108