كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
بذِكرِ قادحٍ فيه عن رؤيةٍ، هو استِفاضةٍ (¬1).
ويُعرِّضُ جارحٌ بِزِنًا، فإن صَرَّحَ -ولم تَكمُلَ بيِّنَتُه-، حُدَّ (¬2).
وإن جَهِلَ لسانَ خصمٍ: تَرجَم له مَنْ يَعرِفُه (¬3).
ولا يُقبلُ -في ترجمةٍ وجَرحٍ وتعديلٍ ورسالةٍ، وتعريفٍ عندَ حاكم- في زِنًا، إلا أربعةٌ (¬4). وفي غيرِ مالٍ، إلا رجُلانِ (¬5). وفي مالٍ، إلا رجلانِ، أو رجلٌ وامرأتانِ (¬6). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وفي غير مالٍ إلا رجلان. . . إلخ) هذا سيأتي مفصلًا في أقسام المشهود به (¬7).
¬__________
(¬1) وعنه: يكفي الجَرْحُ المطلق. والجَرْحُ المطلق أن يقول: هو فاسق، أو غيرُ عدلٍ، وقال القاضي: هذا هو المبينُ، والمطلق أن يقول: اللَّه أعلم. المحرر (2/ 207 - 208)،
وانظر: المقنع (6/ 232) مع الممتع، والفروع (6/ 413)، والتنقيح المشبع ص (411)، وكشاف القناع (9/ 3244).
(¬2) الفروع (6/ 413)، والتنقيح المشبع ص (411)، وكشاف القناع (9/ 3244).
(¬3) المحرر (2/ 208)، والمقنع (6/ 235) مع الممتع، والفروع (6/ 414)، وكشاف القناع (9/ 3246).
(¬4) والأصح واحدٌ بدون لفظ الشهادة. الفروع (6/ 414)، والتنقيح المشبع ص (411 - 412)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3246).
(¬5) وعنه: واحد. المحرر (2/ 208)، والمقنع (6/ 235) مع الممتع، والفروع (6/ 414)، والتنقيح المشبع ص (411 - 412)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3246).
(¬6) وعنه: واحد بدون لفظ الشهادة. الفروع (6/ 414)، والتنقيح المشبع ص (412)، وانظر: المحرر (2/ 208)، وكشاف القناع (9/ 3246).
(¬7) منتهى الإرادات (2/ 668).
الصفحة 109