كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

4 - الرابعُ: نذرُ مكروهٍ؛ كطلاقٍ ونحيوِه، فيُسَنُّ أن يُكفّرَ، ولا يفعلَه (¬1).
5 - الخامسُ: نذرُ معصيةٍ؛ كشربِ خمرٍ، وصومِ يومِ عيدٍ (¬2)، أو حَيْضٍ (¬3). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أن صوم الدهر مباح (¬4)؛ لأنه -وإن كان مباحًا- لكن أصله -وهو مطلق الصوم- مشروعٌ.
* قوله: (الرابع: نذرٌ مكروهٌ)؛ أي: مكروه باعتبار أصلهِ؛ كالممثِّلِ به من الطلاق ونحوِه، لا مطلقًا، وإلا، فالإحرامُ قبلَ الميقاتِ قد تقدَّم أنه مكروه (¬5)، وسيأتي أنه إذا نذره من مكان معين قبل الميقات، يلزمه (¬6)؛ لكون أصله -وهو مطلقُ الإحرام- مشروعًا (¬7)، فتدبر.
¬__________
(¬1) وعنه: ما يدل على أنه لاغٍ لا كفارة فيه. الفروع (6/ 354 - 358)، وانظر: المحرر (2/ 200)، والمقنع (6/ 154) مع الممتع، والمبدع 9 (/ 328)، وكشاف القناع (9/ 3174 - 3175).
(¬2) فيحرم الوفاء به، ويكفِّر من لم يفعله. وعنه: ما يدل على أنه لاغٍ لا كفارة فيه.
المحرر (2/ 199 - 200)، والمقنع (6/ 154) مع الممتع، والفروع (6/ 354)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3174)، وفي الإنصاف (11/ 124) رواية في صوم يوم عيدٍ أنه يصح صومه ويأثم.
(¬3) فيحرم الوفاء به، ويكفر من لم يفعله. وعنه: أنه لاغٍ لا كفارة فيه. المقنع (6/ 154) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 358)، وكشاف القناع (9/ 3174).
(¬4) الإقناع (3/ 1006).
(¬5) منتهى الإرادات (1/ 243).
(¬6) منتهى الإرادات (2/ 568).
(¬7) معونة أولي النهى (8/ 818)، كما أشار لذلك البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 445).

الصفحة 11