كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
وذلك شهادةٌ: يُعتبَرُ فيه (¬1) -وفيمن رَتَّبَهُ (¬2) حاكمٌ، يَسأَلُ سِرًّا عن الشهود: لتَزْكيةٍ، أو جَرحٍ- شروطُ الشهادةِ، وتجبُ المشافَهَةُ (¬3).
ومَن نُصِبَ للحكم بجَرحٍ، أو تعديلٍ، أو سماعِ بينةٍ، قَنِع الحاكمُ بقوله وحدَه: إذا قامت البينةُ عندَه (¬4).
ومن سأله حاكمٌ عن تَزكيَةِ مَنْ شَهِد عندَه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وذلك شهادةٌ)؛ أي: ما ذكر من الترجمةِ والجرحِ والتعديلِ والرسالةِ والتعريفِ (¬5).
* قوله: (قنع الحاكم بقوله وحدَه)؛ لأنه حاكمٌ (¬6) [لا] (¬7) شاهدٌ حينئذ.
* قوله: (عندَه) الضمير عائدٌ على "مَن".
¬__________
(¬1) شروط الشهادة، وتجب المشافهة. التنقيح المشبع ص (412)، وكشاف القناع (9/ 3246).
(¬2) في "م": "فيمن رتبه".
(¬3) والوجه الثاني: أن شروط الشهادة تعتبر في المسؤولين فقط، دون من رتبه الحاكم لذلك.
راجع: المحرر (2/ 208)، والفروع (6/ 413 - 414)، والتنقيح المشبع ص (412)، وكشاف القناع (9/ 3245 - 3246).
(¬4) الفروع (6/ 414)، والتنقيح المشبع ص (412)، وكشاف القناع (9/ 3247).
(¬5) معونة أولي النهى (9/ 150)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 490)، وكشاف القناع (9/ 3246).
(¬6) معونة أولي النهى (9/ 151)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 491)، وكشاف القناع (9/ 3247).
(¬7) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
الصفحة 110