كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

أخبرَهُ، وإلا: لم يَجبْ (¬1).
* * *

4 - فصل
وإن قال المدَّعِي: "ما لِي بيِّنةٌ"، فقولُ منكِرٍ بيميِنه -إلا النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا ادَّعَى، أو ادُّعِيَ عليه: فقولُه بلا يمينٍ-، فيُعلِمُه حاكمٌ بذلك (¬2).
فإن سأل إحلافَه، ولو عَلِمَ عدمَ قدرته على حَقِّه -ويُكرَهُ-. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وإلا لم يَجبْ)؛ أي إخبارُه؛ لأنه لا يتعين إلا بعدَ السؤال (¬3).
فصلٌ (¬4)
* قوله: (فقولُه بلا يمينٍ) (¬5) كان مقتضى الظاهر: فقولُه بلا بينةٍ، ولا يمينٍ، ويكون من قبيل اللفِّ والنشرِ المرتَّبِ (¬6).
¬__________
(¬1) الفروع (6/ 414)، وكشاف القناع (9/ 3247).
(¬2) التنقيح المشبع ص (408)، وكشاف القناع (9/ 3232)، وانظر: المحرر (2/ 208)، والمقنع (6/ 217) مع الممتع، والفروع (6/ 414).
(¬3) معونة أولي النهى (9/ 152)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 491)، وكشاف القناع (9/ 3247).
(¬4) فيما إذا لم يكن للمدعي بينة.
(¬5) في "د": "عين".
(¬6) قال الفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 153)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 491)، وكشاف القناع (9/ 3232): لعصمته، وزاد في كشاف القناع: وكذا سائر الأنبياء لتعليلهم بالعصمة والكل معصومون قبل النبوة وبعدها.

الصفحة 111