كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
أُحْلِفَ على صفةٍ جوابِه، وخُلِّيَ (¬1). وتحرُم دعواهُ ثانيًا وتحليفُه؛ كبَرِيءٍ (¬2).
ولا يُعتَدُّ بيمينٍ إلا بأمرِ حاكمٍ؛ بسؤالِ مُدَّع طَوْعًا (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أُحْلِفَ على صفةِ جوابِه)؛ أي: لا على صفة الدعوى (¬4)؛ [أي]: لا يلزمه ذلك كما في شرح شيخنا (¬5).
ومقتضاه: أنه يجوز [له] (¬6) الحلفُ على صفة الدعوى] (¬7)؛ لأنه (¬8) يتضمن صفةَ الجواب وزيادةً.
* قوله: (كبريء)؛ أي: كما تحرم دعواه [على] (¬9) بريء (¬10).
¬__________
(¬1) وعنه: يحلفه بصفة الدعوى. وعنه: يكون تحليفه: لا حَقَّ لك عليَّ. الفروع (6/ 414 - 415)، وانظر: المحرر (2/ 208)، والمقنع (6/ 217) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (408)، وكشاف القناع (6/ 3232 - 3233).
(¬2) وفي المستوعب والترغيب والرعاية: له تحليفُه عند من جهل حلفه عند غيره لبقاء الحق بدليل أخذه البينة. كشاف القناع (9/ 3233)، وانظر: الفروع (6/ 415)، والتنقيح المشبع ص (408).
(¬3) المقنع (6/ 217) مع الممتع، والفروع (6/ 415)، والتنقيح المشبع ص (409)، وكشاف القناع (9/ 3233).
(¬4) معونة أولي النهى (9/ 154)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 491)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 233، وكشاف القناع (9/ 3233).
(¬5) شرح منتهى الإرادات (3/ 491)، وكشاف القناع (9/ 3233).
(¬6) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(¬7) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(¬8) في "أ": "لا".
(¬9) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(¬10) شرح منتهى الإرادات (3/ 491).
الصفحة 112