كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
فلو أُبْرِئَ منها: برئَ في هذه الدعوى. فلو جدَّدَها، وطلبَ اليمينَ، كان له ذلك (¬1).
ومن لم يَحلِفْ، قال له حاكمٌ: "إن حلَفتَ، وإلا قضَيتُ عليك بالنُّكول" -ويُسنُّ تكرارُه ثلاثًا- (¬2)، فإن لم يَحلِف. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يرى الحيلة (¬3)؛ كشافعيٍّ (¬4)؛ قياسًا على مسألةِ متروكِ التسمية، أما مع من لا يراها؛ بأن كانا حنبليينِ، فالظاهر: أن [له] (¬5) الحلفَ، وأن توقفَ [الإمام] (¬6) ليس في مثله، فليحرر.
* قوله: (فلو أُبرئ منها)؛ أي: من اليمين (¬7).
* قوله: (إن حلفتَ)؛ أي: قطعتَ الخصومة.
¬__________
(¬1) الفروع (6/ 415)، والتنقيح المشبع ص (409)، وكشاف القناع (9/ 3234).
(¬2) وفي الرعاية: يقوله مرة واحدة، وقيل: ثلاثًا. الفروع (6/ 415 - 416)، وانظر: المحرر (2/ 208)، والتنقيح المشبع ص (409)، وكشاف القناع (9/ 3234).
(¬3) يعني: من يرى العينةَ. وسماها هنا حيلةً؛ لأنها تُتخذ حيلة على الربا.
(¬4) قد قال الشافعي بجواز بيعِ العينة مع الكراهة، وهي أن يبيعه عينًا بثمنٍ كثيرٍ مؤجَّل، ويسلِّمَها له، ثم يشتريها منه بنقدٍ يسير؛ ليبقى الكثير في ذمته. روضة الطالبين (3/ 416 - 417)، ومغني المحتاج (2/ 39)، فيكون مراد المؤلف بالعبارة: من يرى العينة كشافعي.
(¬5) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(¬6) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(¬7) شرح منتهى الإرادات (3/ 492)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 234.