كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

قضَى عليه بشرطِه (¬1).
وهو كإقامةِ بَيِّنةٍ، لا كإقرارٍ (¬2) إلا من محجورٍ عليه لفَلَسٍ، ولا كبَذْلٍ (¬3). لكنْ: لا يُشارِكُ من قُضيَ له به على محجورٍ لفلسٍ، غُرماءَهُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (بشرطه)، وهو سؤال (¬4) المدَّعَى عليه (¬5).
* [قوله] (¬6): (لكن لا يشارك من قُضِيَ له به. . . إلخ)؛ لأنه في هذه الحالة ليس كإقامة البينة، ولا كالإقرار، وإلا لشارك (¬7)؛. . . . . .
¬__________
(¬1) ويتخرج أن يحبس حتى يقر أو يحلف. وقال أبو الخطاب: لا يحكم بالنكول، ولكن يرد اليمين على خصمه، وصوبه أحمد في رواية أبي طالب، وقال: ما هو ببعيد، يحلف ويستحق.
وفي المحرر: ولا يشترط -على القول بالرد- إذْنُ الناكل فيه على ظاهر كلامه، وشرطه أبو الخطاب.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ترد اليمين على المدعي إذا كان يعلم وحده بالمدعى به، وإذا كان المدعى عليه هو العالم بالمدعى به دون المدعي، فلا يحلف المدعي. وإذا كان المدعي يدعي العلم، والمدعى عليه يدعي العلم، فهنا يتوجه القولان -يعني: الروايتين-.
راجع: المحرر (2/ 208)، والفروع (6/ 416)، وكشاف القناع (9/ 3234).
(¬2) التنقيح المشبع ص (409)، وكشاف القناع (9/ 3234).
(¬3) التنقيح المشبع ص (409)، وكشاف القناع (9/ 3234).
(¬4) في "أ": "سأل".
(¬5) صوابه: المدعي، وهو الموافق لما في: معونة أولي النهى (9/ 159)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 492)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 234، وكشاف القناع (9/ 3234).
(¬6) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(¬7) في "د": "الشارك".

الصفحة 116