كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
ومن ادُّعيَ عليه بشيءٍ، فأقَرَّ بغيرِه، لزمَهُ: إذا صَدَّقَهُ المقَرُّ له. والدعوى بحالِها (¬1).
وإن سأل إحلافَه، ولا يُقيمُها، فحَلَف: كان له إقامتُها (¬2).
وإن قال: "لي بينةٌ، وأُريدُ يمينَهُ"، فإن كانتْ حاضرةً بالمجلس: فليس له إلا أحَدُهما (¬3)، وإلا: فله ذلك (¬4).
وإن سأل ملازمتَه حتى يُقيمَها: أجيبَ في المجلس. فإن لم يُحضِرْها فيه: صرَفَه (¬5).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مع أنه يحتمل أن تكون [العينُ] (¬6) رجعت إلى ربِّ اليد بإقالةٍ أو فسخٍ أو بيعٍ؛ استصحابًا للأصل.
وقال الشيخ تقي الدين: (يعتبر زيادة ذلك) (¬7).
* قوله: (صرفه) مقتضاه: ولو خافَ [هربه] (¬8)،. . . . . .
¬__________
(¬1) الفروع (6/ 420)، والتنقيح المشبع ص (409)، وكشاف القناع (9/ 3235).
(¬2) والوجه الثاني: ليس له إقامتها. الفروع (6/ 420)، وانظر: التنقيح المشبع ص (409)، وكشاف القناع (9/ 3235).
(¬3) وقيل: لا يملك اليمين. المحرر (2/ 209)، والمقنع (6/ 220) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 420)، والتنقيح المشبع ص (409)، وكشاف القناع (9/ 3235).
(¬4) المحرر (2/ 209)، والمقنع (6/ 220) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (409)، وكشاف القناع (9/ 3235).
(¬5) وقيل: ينظر ثلاثة. الفروع (6/ 420)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3235).
(¬6) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(¬7) وأشار لذلك البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 493).
(¬8) في "أ": "ضربه".